قال : ( ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين  فله الشفعة وكذا إذا كان العبد هو البائع  فلمولاه الشفعة ) ; لأن الأخذ بالشفعة تملك بالثمن فينزل منزلة  [ ص: 446 ] الشراء وهذا ; لأنه مفيد ; لأنه ينصرف للغرماء ، بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين ; لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن يبيع له . 
				
						
						
