قال : ( وأجرة القسمة  على عدد الرءوس عند  أبي حنيفة  رحمه الله وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله على قدر الأنصباء ) ; لأنه مؤنة الملك ، فيتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة ونفقة المملوك المشترك .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الأجر مقابل بالتمييز وأنه لا يتفاوت ، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل ، وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز ، بخلاف حفر البئر ; لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت ، والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف ، وإن لم يكن للقسمة فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت وهو العذر لو أطلق ولا يفصل . وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع . 
				
						
						
