قال : ( وإذا كانت قسم كل دار على حدتها في قول دور مشتركة في مصر واحد رحمه الله . وقالا : إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ) وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة . لهما أنها جنس واحد اسما وصورة ونظرا إلى أصل السكنى أجناس معنى لا نظرا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى ، فيفوض الترجيح إلى القاضي . وله أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود ، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشا ، فلا يمكن التعديل في القسمة ، ولهذا لا يجوز أبي حنيفة ، وكذا لو التوكيل بشراء دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب ، بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها ، لأن في قسمة كل بيت على حدة ضررا فقسمت الدار قسمة واحدة . تزوج على دار
قال رضي الله عنه : تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجتمعان في القسمة عندهما ، وهو رواية هلال عنهما . وعن أنه يقسم إحداهما في الأخرى والبيوت في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة ; لأن التفاوت فيما بينهما يسير ، والمنازل المتلازمة كالبيوت والمتباينة كالدور ; لأنه بين الدار والبيت على ما مر من قبل فأخذ شبها من كل واحد . محمد