( ولو تهايآ في دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا  جاز ، ويجبر القاضي عليه ) أما عندهما  فظاهر ; لأن الدارين عندهما كدار واحدة وقد قيل لا يجبر عنده اعتبارا بالقسمة . 
وعن  أبي حنيفة    : أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر لما قلنا ، وبالتراضي ; لأنه بيع السكنى بالسكنى بخلاف قسمة رقبتهما ; لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر جائز ، وجه الظاهر أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتبر إفرازا . 
أما التفاوت فيكثر في أعيانهما فاعتبر مبادرة ( وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على الركوب  عند  أبي حنيفة  رحمه الله وعندهما يجوز ) اعتبارا بقسمة الأعيان ، وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فإنهم بين حاذق وأخرق والتهايؤ في  [ ص: 20 ] الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما قلنا بخلاف العبد ; لأنه يخدم باختياره فلا يتحمل زيادة على طاقته ، والدابة تحملها ، وأما التهايؤ في الاستغلال  فيجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية ، وفي العبد الواحد ، والدابة الواحدة لا يجوز . 
ووجه الفرق أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء ، والاعتدال ثابت في الحال والظاهر بقاؤه في العقار وتغيره في الحيوانات لتوالي أسباب التغير عليه فتفوت المعادلة ، ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة ، ليتحقق التعديل بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة    ; لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل ، وهو المنافع فلا تضره زيادة الاستغلال من بعد 
				
						
						
