قال : ( فإن جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز ) وكذا على هذا إذا دفع الزرع ، وهو بقل جاز ولو استحصد وأدرك لم يجز ; لأن العامل إنما يستحق بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك ، فلو جوزناه لكان استحقاقا بغير عمل ولم يرد به الشرع بخلاف [ ص: 32 ] ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل . دفع نخلا فيه تمر مساقاة والتمر يزيد بالعمل