قال : ( ) لأنها في معنى الإجارة وقد بيناه فيها ، فإن مات رب الأرض ، والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانا فيبقى العقد دفعا للضرر عنه ولا ضرر فيه على الآخر . قال : ( ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقسموا البسر على الشرط وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر ) ; لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم وقد بينا نظيره في المزارعة . وتبطل المساقاة بالموت
قال : ( ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض ) ; لأن فيه النظر من الجانبين .
قال : ( فإن أرادوا أن يصرموه بسرا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة ) التي بيناها .
قال : ( وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل ) لقيامهم مقامه ، وهذا خلافه في حق مالي وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك لا أن يكون وارثه في الخيار .
قال : ( فإن أبي ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض ) على ما وصفنا .