قال : ( ) ; لأنه لا ملة له فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ، بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه ; لأنه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح لا ما قبله . والمرتد
قال : ( ) ; لأنه لا يعتقد الملة . والوثني
قال : ( والمحرم ) يعني من الصيد