( وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم  من الصيد    ) والإطلاق في المحرم ينتظم الحل والحرم  والذبح في الحرم  يستوي فيه الحلال والمحرم وهذا ; لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم  غير الصيد  صح ; لأنه فعل مشروع إذ الحرم  لا يؤمن الشاة وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم . 
				
						
						
