قال : ( ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره  وأن يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان    ) وهذه ثلاث مسائل : إحداهما : أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة . وهو المراد بما قال ونظيره أن يقول : بسم الله محمد  رسول الله ; لأن الشركة لم توجد ، فلم يكن الذبح واقعا له إلا أنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم . 
والثانية : أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان أو يقول بسم الله وفلان أو بسم الله ومحمد  رسول الله بكسر الدال فتحرم الذبيحة ; لأنه أهل به لغير الله . 
والثالثة : أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن  [ ص: 40 ] يضجع الذبيحة أو بعده ، وهذا لا بأس به لما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح . اللهم تقبل هذه عن أمة محمد  ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ   }والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال  ابن مسعود  رضي الله  عنه : جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح : اللهم اغفر لي لا يحل ; لأنه دعاء وسؤال ، ولو قال : الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل ، ولو عطس عند الذبح فقال : الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين ; لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية وما تداولته الألسن عند الذبح ، وهو قوله : بسم الله والله أكبر منقول عن  ابن عباس  رضي الله  عنهما  في قوله تعالى{ فاذكروا اسم الله عليها صواف    }. 
     	
		
				
						
						
