قال : ( وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح  وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح    ) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مر ، والعجز متحقق في الوجه الثاني دون الأول ( وكذا ما تردى من النعم في بئر ووقع العجز عن ذكاة الاختيار    ) لما بينا وقال  مالك  رحمه الله : لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهين ; لأن ذلك نادر ، ونحن نقول المعتبر حقيقة العجز ، وقد تحقق فيصار إلى البدل ، كيف وأنا لا نسلم الندرة بل هو غالب وفي الكتاب أطلق فيما توحش من النعم . 
وعن  محمد  رحمه الله أن الشاة إذا ندت في الصحراء ، فذكاتها العقر وإن ندت في المصر لا تحل بالعقر ; لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز والمصر وغيره سواء في البقر والبعير ; لأنهما يدفعان على أنفسهما فلا يقدر على أخذهما ، وإن ندا في المصر فيتحقق العجز ، والصيال كالند إذا كان لا يقدر على أخذه حتى لو قتله المصول عليه ، وهو يريد الذكاة حل أكله . 
				
						
						
