[ ص: 55 ] قال : ( ويكره ) أما الضبع فلما ذكرنا . [ ص: 56 - 57 ] وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها رضي الله عنهاحين سألته عن أكله وهي حجة على عائشة في إباحته ، والزنبور من المؤذيات ، والسلحفاة من خبائث الحشرات ، ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء ، وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب ; لأنه منها . الشافعي