[ ص: 61 ] قال : ( ويكره لحم الفرس  عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وهو قول  مالك    . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد   والشافعي  رحمهم اللهلا بأس بأكله لحديث  جابر  رضي الله  عنه أنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر    } ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله قوله تعالى: { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة    }خرج مخرج الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ، ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ، ولأن  [ ص: 62 ] في إباحته تقليل آلة الجهاد ، وحديث  جابر  معارض بحديث  خالد  رضي الله  عنه والترجيح للمحرم . ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم ، وقيل كراهة تنزيه  [ ص: 63 ] والأول أصح ، وأما لبنه فقد قيل لا بأس به ; لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد . 
     	
		
				
						
						
