قال : ( ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة    ) وقال  مالك  رحمه الله لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه أن يشويه ; لأنه صيد البر ، ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره والحجة عليه ما روينا ، وسئل  علي  رضي الله  عنه عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره ، فقال : كله كله ، وهذا عد من فصاحته ودل على إباحته وإن مات حتف أنفه بخلاف السمك إذا مات من غير آفة ; لأنا خصصناه بالنص الوارد في الطافي ، ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ ، وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي  [ ص: 72 ] وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى ، وعند التأمل يقف المبرز عليها : منها إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي ; لأن موته بآفة وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال ، وفي الموت بالحر والبرد روايتان ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
				
						
						
