قال : ( ولو جاز استحسانا ) وفي القياس لا يجوز وهو قول اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه ; لأنه أعدها للقربة فيمنع عن بيعها تمولا والاشتراك هذه صفته ، وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا يظفر بالشركاء وقت البيع وإنما يطلبهم بعده فكانت الحاجة إليه ماسة فجوزناه دفعا للحرج ، وقد أمكن ; لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع ، والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة . زفر
وعن رحمه الله أنه يكره الاشتراك بعد الشراء لما بينا . أبي حنيفة