قال : ( يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " { ووقت الأضحية }" . من ذبح قبل الصلاة فليعد [ ص: 82 ] ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين
وقال عليه الصلاة والسلام : " { }" غير أن هذا الشرط في حق من عليه الصلاة وهو المصري دون أهل السواد ; لأن التأخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة ، ولا معنى للتأخير في حق القروي ، ولا صلاة عليه ، وما رويناه حجة على إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية مالك رحمهما اللهفي نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام ، ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق الفجر ، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة ، وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر هذا ; لأنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب ، فيعتبر في الصرف مكان المحل ، لا مكان الفاعل اعتبارا بها بخلاف صدقة الفطر ; لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر ، ولو والشافعي أجزاه استحسانا ; لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفيا بها أجزأتهم ، وكذا على عكسه ، وقيل : هو جائز قياسا واستحسانا . ضحى بعدما [ ص: 83 ] صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة