قال : ( وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ) وقال رحمه الله : ثلاثة أيام بعده لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي أيام التشريق كلها أيام ذبح }" [ ص: 84 ] ولنا ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا ; لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الأخبار تعارض فأخذنا بالمتيقن ، وهو الأقل وأفضلها أولها كما قالوا ، ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا لمعارض ; ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل ، وأيام النحر ثلاثة ، وأيام التشريق ثلاثة ، والكل يمضي بأربعة : أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير ، والمتوسطان نحر وتشريق والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية ; لأنها تقع واجبة [ ص: 85 ] أو سنة ، والتصدق تطوع محض فتفضل عليه ، ولأنها تفوت بفوات وقتها ، والصدقة يؤتى بها في الأوقات كلها فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي وابن عباس