[ ص: 86 ] قال : ( ولا تجزئ ) أما الأذن فلقوله عليه الصلاة والسلام : " { مقطوعة الأذن والذنب }" أي اطلبوا سلامتهما ، وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن . استشرفوا العين والأذن
قال : ( ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب [ ص: 87 ] جاز ) ; لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ، ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا . واختلفت الرواية عن رحمه الله في مقدار الأكثر ، ففي الجامع الصغير عنه وإن أبي حنيفة الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه ; لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ، ويروى عنه الربع ; لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة . قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية
ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية : " { }" وقال الثلث والثلث كثير أبو يوسف : إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة ، وهو اختيار الفقيه ومحمد وقال [ ص: 88 ] أبي الليث : أخبرت بقولي أبو يوسف فقال قولي هو قولك ، قيل : هو رجوع منه إلى قول أبا حنيفة ، وقيل : معناه قولي قريب من قولك ، وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ، ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر ; وفي العين قالوا : تشد العين المعينة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ، ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشتد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ، ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف . أبي يوسف