الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 95 ] قال : ( ولا يعطي nindex.php?page=treesubj&link=4120_4119أجرة الجزار من الأضحية ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67932تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعطي أجر الجزار منها شيئا }" والنهي عنه نهي عن البيع أيضا ; لأنه في معنى البيع .
الحديث السابع عشر : قال عليه السلام لعلي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66068تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعط أجر الجزار منها }; قلت : أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67694أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنته ، وأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا }انتهى
وقد تقدم في " الهدي " ، والمصنف احتج به ، وبالذي قبله على كراهية nindex.php?page=treesubj&link=4119بيع جلد الأضحية ، مع جوازه ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، وقد احتج ابن الجوزي بظاهر هذا الثاني على التحريم ، والله أعلم .