[ ص: 99 ] كتاب الكراهية قال رضي الله  عنه : تكلموا في معنى المكروه ، والمروي عن  محمد  رحمه الله نصا : أن كل مكروه حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ; وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما اللهأنه إلى الحرام أقرب ، وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الأكل والشرب 
( قال  أبو حنيفة  رحمه الله  تعالى: يكره لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل  ، وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله: لا بأس بأبوال الإبل ) وتأويل قول  أبي يوسف    : أنه لا بأس بها للتداوي ، وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه . 
     	
		  [ ص: 99 ] 
				
						
						
