قال : ( ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب  [ ص: 100 ] والفضة  للرجال والنساء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه نار جهنم   }" { وأتي  أبو هريرة  بشراب في إناء فضة فلم يقبله وقال : نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم   }" وإذا ثبت هذا في الشراب ، فكذا في الإدهان ونحوه ; لأنه في معناه ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعيم المترفين والمسرفين . 
وقال في الجامع الصغير : يكره ومراده التحريم ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي ، وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة  والاكتحال بميل الذهب والفضة  وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا . 
     	
		
				
						
						
