قال : ( ويجوز الشرب في الإناء المفضض  عند  أبي حنيفة  رحمه الله   [ ص: 101 ] والركوب على السرج المفضض  والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض  إذا كان يتقي موضع الفضة ) ومعناه يتقي موضع الفم ، وقيل هذا ، وموضع اليد في الأخذ ، وفي السرير والسرج موضع الجلوس وقال  أبو يوسف    : يكره ذلك وقول  محمد  يروى مع  أبي حنيفة  ويروى مع  أبي يوسف  وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا ، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع ، لهما : أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن ذلك تابع ، ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص . 
				
						
						
