[ ص: 103 ] قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=18060_18311_18317دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل ) فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : ابتليت بهذا مرة فصبرت ، وهذا ; لأن إجابة الدعوة سنة ، قال عليه الصلاة والسلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37317من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم }" فلا يتركها لما اقترنت به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة ، وإن حضرتها نياحة ، فإن قدر على المنع منعهم وإن لم يقدر يصبر ،
[ ص: 104 ] وهذا إذا لم يكن مقتدى به ، فإن كان مقتدى ، ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد ; لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين ; والمحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به ، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد ، وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=68فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين }وهذا كله بعد الحضور ، ولو علم قبل الحضور لا يحضر ; لأنه لم يلزمه حق الدعوة ، بخلاف ما إذا هجم عليه ; لأنه قد لزمه ، ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب ، وكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : ابتليت ; لأن الابتلاء بالمحرم يكون .
[ ص: 103 ]
[ ص: 103 ] قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18060_18311_18317دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ أَوْ طَعَامٍ فَوَجَدَ ثَمَّةَ لَعِبًا أَوْ غِنَاءً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْعُدَ وَيَأْكُلَ ) فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : اُبْتُلِيتُ بِهَذَا مَرَّةً فَصَبَرْتُ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37317مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ }" فَلَا يَتْرُكُهَا لِمَا اقْتَرَنَتْ بِهِ مِنْ الْبِدْعَةِ مِنْ غَيْرِهِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَاجِبَةُ الْإِقَامَةِ ، وَإِنْ حَضَرَتْهَا نِيَاحَةٌ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ مَنَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَصْبِرُ ،
[ ص: 104 ] وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدَى بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُقْتَدًى ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِمْ يَخْرُجُ وَلَا يَقْعُدْ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شَيْنَ الدِّينِ وَفَتْحَ بَابِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ; وَالْمَحْكِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُقْتَدَى بِهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْعُدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=68فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْحُضُورِ لَا يَحْضُرُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا هُجِمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ ، وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَلَاهِيَ كُلَّهَا حَرَامٌ حَتَّى التَّغَنِّيَ بِضَرْبِ الْقَضِيبِ ، وَكَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : اُبْتُلِيتُ ; لِأَنَّ الِابْتِلَاءَ بِالْمُحَرَّمِ يَكُونُ .
[ ص: 103 ]