فصل في اللبس قال : ( لا يحل للرجال لبس الحرير  ويحل للنساء ) ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام { نهى عن لبس الحرير والديباج ، وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة   }" وإنما حل للنساء بحديث آخر . 
 [ ص: 105 ] وهو ما رواه عدة من رضي الله  عنهم منهم  علي  رضي الله  عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم   }" ويروى " { حل لإناثهم   }" . 
     	
		
				
						
						
