[ ص: 128 ] و ( ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ) لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوى بخلاف النظر ; لأن فيه بلوى والمحرم وقوله عليه الصلاة والسلام : " { مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة }" وهذا إذا كانت شابة تشتهى ، أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى ، فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة ، وقد روي أن من رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعا فيهم ، وكان يصافح العجائز أبا بكر رضي الله عنه استأجر عجوزا لتمرضه ، وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه ، وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا ، وإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة . وعبد الله بن الزبير
[ ص: 128 ]