[ ص: 145 ] قال : ( ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها    ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وقال لمولى أمة : اعزل عنها إن شئت   }" ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة ، وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ، ولا حق للأمة في الوطء فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى ولو كان تحته أمة غيره فقد ذكرناه في النكاح . 
     	
		 [ ص: 145 ] 
				
						
						
