قال : ( ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه    )  [ ص: 152 ] وذكر  الطحاوي  أن هذا قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله. وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق  جعفرا  رضي الله  عنه حين قدم من الحبشة  وقبل بين عينيه   }.  [ ص: 153  -  154 ] ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام " { نهى عن المكامعة وهي المعانقة ، وعن المكاعمة وهي التقبيل   }" ، وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، قالوا : الخلاف في المعانقة في إزار واحد    . 
أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح . 
     	
		 
				
						
						
