[ ص: 164 ] قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس }" ولأن الثمن حق العاقد ; فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين ، وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك ، وينهاه عن الاحتكار ، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زاجرا له ، ودفعا للضرر عن الناس ، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ، فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي ، وهذا ظاهر عن لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق رحمه الله ; لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم ، ومن باع منهم بما [ ص: 165 ] قدره الإمام صح ; لأنه غير مكره على البيع ، أبي حنيفة ؟ قيل : هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون ، وقيل : يبيع بالاتفاق ; لأن وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه رحمه الله يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك . أبا حنيفة