[ ص: 219 ] كتاب الأشربة 
سمي بها ، وهي جمع شراب لما فيه من بيان حكمها . قال : ( والأشربة المحرمة أربعة : الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ، والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل ثلثيه ) وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير ( ونقيع التمر وهو السكر ، ونقع الزبيب إذا اشتد وغلى ) أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع . 
أحدها : في بيان مائيتها وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكرا  وهذا عندنا ، وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . 
وقال بعض الناس : هو اسم لكل مسكر لقوله عليه الصلاة والسلام : { كل مسكر خمر   }" `  [ ص: 220 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : { الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة والنخلة   } ، ولأنه مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر ، ولنا : أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه ، ولهذا اشتهر استعمال فيه ، وفي غيره ، ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية ، وإنما سمي خمرا لتخمره ، لا لمخامرته العقل على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فيه فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظهور ، ثم هو اسم خاص للنجم المعروف ، لا لكل ما ظهر ، وهذا كثير النظير ; والحديث الأول طعن فيه  يحيى بن معين  رحمه الله  
     	
		 [ ص: 215  -  219 ] 
				
						
						
