والثاني أريد به بيان الحكم    ; إذ هو اللائق بمنصب الرسالة ، والثاني : في حق ثبوت هذا الاسم ، وهذا الذي ذكره في الكتاب قول  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وعندهما إذا اشتد صار خمرا ، ولا يشترط القذف بالزبد ; لأن الاسم يثبت به ، وكذا المعنى المحرم ; وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكوته ; إذ به يتميز الصافي من الكدر ، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع ; وقيل : يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا . 
				
						
						
