[ ص: 550  -  551 ]   ( ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها    ) لحديث  أبي قتادة  رضي الله  عنه أن { النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب   }" وهذا بيان الأفضل ، هو الصحيح ، لأن القراءة فرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
