فصل في الجوارح قال : ( ويجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة  ، وفي الجامع الصغير : وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن تدرك ذكاته ) والأصل فيه قوله تعالى: { وما علمتم من الجوارح مكلبين    }والجوارح الكواسب قال في تأويل المكلبين المسلطين ، فيتناول الكل بعمومه ، دل عليه ما روينا من حديث عدي  رضي الله  عنه  ، واسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه استثنى من ذلك الأسد والدب ; لأنهما لا يعملان لغيرهما ، الأسد لعلو همته والدب لخساسته ، وألحق بهما بعضهم الحدأة لخساسته ، والخنزير مستثنى ; لأنه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به ثم لا بد من التعليم ; لأن ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالإرسال ، ولأنه إنما يصير آلة بالتعليم ليكون عاملا له فيترسل بإرساله ويمسكه عليه . 
     	
		 
				
						
						
