[ ص: 553 ] ( وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ) وهو ليس بفريضة عندنا ، خلافا رحمه الله فيهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم " { للشافعي }" إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك : إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد إما مرة واحدة كما قاله والصلاة على [ ص: 554 ] النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة واجبة ، أو كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما اختاره الكرخي ، [ ص: 555 ] فكفينا مؤنة الأمر ، والفرض المروي في التشهد هو التقدير . الطحاوي