( ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي  حل الصيد ) ; لأن الظاهر فيه التوحش ( ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا  ، لا يحل الصيد ) ; لأن الأصل فيه الاستئناس ( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا  يحل في رواية عن  أبي يوسف    ) ; لأنه صيد ، وفي أخرى عنه لا يحل ; لأنه لا ذكاة فيهما ( ولو رمى فأصاب المسموع حسه ، وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد  يحل ) ; لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه ( وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات    ) ; لأنه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له ، فتشترط التسمية عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ، ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه . قال : ( وإن أدركه حيا ذكاه ) وقد بيناها بوجوهها والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا نعيده . 
				
						
						
