[ ص: 258 - 259 ] قال : ( وإذا لم يؤكل ) ; لأنه المتردي ، وهي حرام بالنص ولأنه احتمل الموت بغير الرمي ; إذ الماء مهلك ، وكذا السقوط من عال ، يؤيد ذلك { رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لعدي رضي الله عنه : وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك }" ( وإن قوله عليه الصلاة والسلام أكل ) ; لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفي اعتباره سد باب الاصطياد ، بخلاف ما تقدم لأنه يمكن التحرز عنه فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا ، وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه ; لأن التكليف بحسب الوسع فيما يمكن التحرز عنه إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله ، ومما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه أو على ما هو في معناه كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها ; لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء ، وذكر في المنتقى لو وقع على الأرض ابتداء لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر ، وصححه وقع على صخرة فانشق بطنه الحاكم الشهيد رحمه الله وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق ، وحمله شمس الأئمة السرخسي رحمه الله على ما [ ص: 260 ] أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك ، وحمل رحمه الله المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما تصيبه من الأرض لو وقع عليها ، وذلك عفو وهذا أصح ، وإن كان الطير مائيا فإن كانت الجراحة لا تنغمس في الماء أكل وإن انغمست لا يؤكل كما إذا وقع في الماء .