[ ص: 108 - 133 ] فصل في الغسل (
nindex.php?page=treesubj&link=279_273_272وفرض الغسل : المضمضة والاستنشاق ، وغسل سائر البدن ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالىهما سنتان فيه ; لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21604عشر من الفطرة }أي من السنة " وذكر منها المضمضة والاستنشاق " ولهذا كانا سنتين في الوضوء .
[ ص: 134 - 135 ] ولنا قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا }وهو أمر بتطهير جميع البدن ، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص ، بخلاف الوضوء ; لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة ، والمراد بما روي حالة الحدث ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام {
إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء }.
[ ص: 108 - 133 ] فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ (
nindex.php?page=treesubj&link=279_273_272وَفَرْضُ الْغُسْلِ : الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ ) وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىهُمَا سُنَّتَانِ فِيهِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21604عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ }أَيْ مِنْ السُّنَّةِ " وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ " وَلِهَذَا كَانَا سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ .
[ ص: 134 - 135 ] وَلَنَا قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }وَهُوَ أَمْرٌ بِتَطْهِيرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ ، إلَّا أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ خَارِجٌ عَنْ النَّصِّ ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ حَالَةُ الْحَدَثِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
إنَّهُمَا فَرْضَانِ فِي الْجَنَابَةِ سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ }.