قال : ( ولا يجوز ) لأن المبيع غير مضمون على المشتري . قال : ( ولا الرهن بالشفعة ) لأنه غير مضمون على المولى فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء . قال : ( ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون المديون ) ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا لأنه لا يقابله شيء مضمون . بأجرة النائحة والمغنية