قال : ( ويجوز ) لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن ( فإن رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة ) لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها ، وهذا عند رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون رحمه الله لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة ، أبي حنيفة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ، ويكون رهنا مكانه .