قال : ( وإذا فالوكالة جائزة ) لأنه توكيل ببيع ماله ( وإن شرطت في عقد الرهن ، فليس للراهن أن يعزل الوكيل وإن عزله لم ينعزل ) لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ، ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ولأنه تعلق به حق المرتهن وفي العزل إتواء [ ص: 292 ] حقه ، وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي ( ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه ) لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه لما ذكرنا ( وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل ) لأنه لم يوكله وإنما وكله غيره ( وإن مات الراهن لم ينعزل ) لأن الرهن لا يبطل بموته ، ولأنه لو بطل إنما يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم . قال : ( وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة ، كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ، وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ) لأن العقد لا يبطل بموتهما ولا بموت أحدهما فيبقى بحقوقه وأوصافه ( وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ) لأن الوكالة لا يجزئ فيها الإرث ، ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره . وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين
وعن رحمه الله : أن وصي الوكيل يملك بيعه ، لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي كالمضارب إذا مات بعدما صار رأس المال أعيانا يملك وصي المضارب بيعها لما أنه لازم بعدما صار أعيانا . قلنا : التوكيل حق لازم لكن عليه والإرث يجري فيما له ، بخلاف المضاربة لأنها حق المضارب ( وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن ) لأنه ملكه وما رضي ببيعه ، ( وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن ) لأن المرتهن أحق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع . أبي يوسف