( وإذا فقد خرج من الرهن والثمن قائم مقامه فكان رهنا وإن لم يقبض بعد ) لقيامه مقام ما كان مقبوضا . وإذا توي كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن ، لقيامه مقام المبيع المرهون وكذلك إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته ، لأن المالك يستحقه من حيث المالية وإن كان بدل الدم ، فأخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن وكذلك لو قتله عبد فدفع به لأنه قائم مقام الأول لحما ودما . باع العدل الرهن