قال : ( وإذا خرج من ضمان المرتهن ) لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن ( فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء ) لفوات القبض المضمون ( وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده ) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال . ألا ترى أنه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء ، وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الراهن ، وإن لم يكن مضمونا بالهلاك وإذا بقي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان لأنه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته ( وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان ) لما قلنا ( ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان ) لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ . أعار المرتهن الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه