الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان عليه ) لأنه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بينا ( ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن ) لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين ( كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير ) لأن القول قوله في إنكار أصله ، فكذا في إنكار وصفه ( ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه به ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى ) لما بينا أنه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله ، لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذمته عنه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية