قال : ( ومن فإن المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه ولا يرجع على الراهن بشيء ) وأصله : أن النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عندنا خلافا رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص في السعر فرجعت قيمته إلى مائة ثم قتله رجل وغرم قيمته مائة ثم حل الأجل رحمه الله ، هو يقول إن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين . ولنا أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس ، وذلك لا يعتبر في البيع حتى لا يثبت به الخيار ، ولا في الغصب حتى لا يجب الضمان بخلاف نقصان العين ، لأن بفوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه إذ اليد يد الاستيفاء وإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان السعر بقي مرهونا بكل الدين ، فإذا قتله حر غرم قيمته مائة لأنه تعتبر قيمته يوم الإتلاف في ضمان الإتلاف ، لأن الجابر بقدر الفائت وأخذه المرتهن لأنه بدل المالية في حق المستحق وإن كان مقابلا بالدم على أصلنا ، حتى لا يزاد على دية الحر ، لأن المولى استحقه بسبب المالية وحق المرتهن متعلق بالمالية . فكذا فيما قام مقامه ثم لا يرجع على الراهن بشيء ، لأن يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر وقيمته كانت في الابتداء ألفا فيصير مستوفيا الكل من الابتداء . أو نقول لا يمكن أن يجعل مستوفيا الألف [ ص: 304 ] بمائة لأنه يؤدي إلى الربا فيصير مستوفيا المائة وبقي تسعمائة في العين فإذا هلك يصير مستوفيا تسعمائة بالهلاك ، بخلاف ما إذا مات من غير قتل أحد لأنه يصير مستوفيا الكل بالعبد لأنه لا يؤدي إلى الربا . لزفر