قال : ( وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع مكانه  افتكه بجميع الدين ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : هو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المرتهن بماله ، وقال زفر  رحمه الله : يصير رهنا بمائة ، له أن يد الرهن يد استيفاء وقد تقرر بالهلاك إلا أنه أخلف بدلا بقدر العشر فبقي الدين بقدره ، ولأصحابنا على  زفر  رحمه الله أن العبد الثاني قام مقام الأول لحما ودما ، ولو كان الأول قائما وانتقص السعر لا يسقط شيء من الدين عندنا لما ذكرنا فكذلك إذا قام المدفوع مكانه ،  ولمحمد  رحمه الله في الخيار : أن المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمغصوب إذا قتل في يد الغاصب يخير المشتري والمغصوب منه كذا هذا ، ولهما أن التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما كما ذكرناه مع  زفر  رحمه الله  ، وعين الرهن أمانة عندنا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ولأن جعل الرهن بالدين حكم جاهلي ، وأنه منسوخ بخلاف البيع لأن الخيار فيه حكمة الفسخ وهو مشروع وبخلاف الغصب لأن تملكه بأداء الضمان مشروع ، ولو كان العبد تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ثم قتله عبد يساوي مائة فدفع به فهو على هذا الخلاف 
				
						
						
