قال : ( ولو قيل للراهن ادفع العبد أو افده بالدية ) لأن الملك في الرقبة قائم له وإنما أبى المرتهن الفداء لقيام حقه . قال : ( فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخيير ) بين الدفع والفداء . قال : ( فإن اختار الدفع سقط الدين ) لأنه استحق المعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك . قال : ( وكذلك إن فدى ) لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء ، بخلاف أبى المرتهن أن يفدي حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء لأنه غير مضمون على المرتهن ، فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك في الابتداء ، وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما . ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك مالا