الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل للراهن ادفع العبد أو افده بالدية ) لأن الملك في الرقبة قائم له وإنما أبى المرتهن الفداء لقيام حقه . قال : ( فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخيير ) بين الدفع والفداء . قال : ( فإن اختار الدفع سقط الدين ) لأنه استحق المعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك . قال : ( وكذلك إن فدى ) لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء ، بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك مالا حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء لأنه غير مضمون على المرتهن ، فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك في الابتداء ، وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية