قال : ( ولو فإن أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فديته على حاله كما في الفداء وإن أبى قيل للراهن بعه في الدين إلا أن يختار أن يؤدي عنه ، فإن أدى بطل دين المرتهن ) كما ذكرنا في الفداء . قال : ( وإن لم يؤد وبيع العبد فيه يأخذ صاحب دين العبد دينه ) لأن دين العبد مقدم على دين المرتهن وحق ولي الجناية لتقدمه على حق المولى . قال : ( استهلك العبد المرهون ما لا يستغرق رقبته فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ) لأن الرقبة استحقت لمعنى هو في ضمان المرتهن فأشبه الهلاك . [ ص: 306 ] قال : ( وإن كان دين العبد أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ، ثم إن كان دين المرتهن قد حل أخذه به ) لأنه من جنس حقه . قال : ( وإن كان لم يحل أمسكه حتى يحل وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ، ولم يرجع بما بقي على أحد حتى يعتق العبد ) لأن الحق في دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد العتق . قال : ( ثم إذا أدى بعده لا يرجع على أحد ) لأنه وجب عليه بفعله . فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر