قال : ( وإن لم يجز وللآخرين أن يردوه ) لأنه آثر بعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي . [ ص: 308 ] قال : ( فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز ) لزوال المانع بوصول حقهم إليهم . قال : ( ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن ) اعتبارا بالإيفاء الحقيقي . قال : ( وبيع في دينه ) لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده . كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه