( ولو يهلك بالدين ، ويجب عليه رد ما استوفى إلى ما استوفي منه وهو من عليه أو المتطوع بخلاف الإبراء ) ووجه الفرق : أن بالإبراء يسقط الدين أصلا كما ذكرنا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة لأنه يعقب مطالبة مثله فأما هو في نفسه فقائم فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء الثاني ( وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صالح عنه على عين ) لأنه استيفاء استوفى المرتهن الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده