[ ص: 320 - 323 ] قال : ( عند وشبه العمد رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح ) وقال أبي حنيفة أبو يوسف ، وهو قول ومحمد رحمهم اللهإذا الشافعي فهو عمد ، وشبه العمد : أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا ، لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ، ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود ، وله قوله عليه الصلاة والسلام : { ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة }ولأن الآلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ، إذ لا يمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله ، وبه يحصل القتل غالبا ، فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة . [ ص: 324 - 327 ] قال : ( ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل على القولين الإثم ) لأنه قتل ، وهو قاصد في الضرب ( والكفارة ) لشبهه بالخطإ ( والدية مغلظة على العاقلة ) والأصل : أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطإ ، وتجب في ثلاث سنين لقضية وموجب ذلك رضي الله عنه وتجب مغلظة ، وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى ( عمر بن الخطاب ) لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث ويتعلق به حرمان الميراث رحمه الله وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه . ومالك