[ ص: 332  -  335 ] قال : ( ولا يقتل الرجل بابنه    ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا يقاد الوالد بولده   }وهو بإطلاقه حجة على  مالك  رحمه الله في قوله : يقاد إذا ذبحه ذبحا ، ولأنه سبب لإحيائه فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ، ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه ، والجد من قبل الرجال أو النساء وإن علا في هذا بمنزلة الأب وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الأم قربت أم بعدت لما بينا ويقتل الولد بالوالد  لعدم المسقط . 
     	
		
				
						
						
