[ ص: 332 - 335 ] قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا يقتل الرجل بابنه }وهو بإطلاقه حجة على لا يقاد الوالد بولده رحمه الله في قوله : يقاد إذا ذبحه ذبحا ، ولأنه سبب لإحيائه فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ، ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه ، والجد من قبل الرجال أو النساء وإن علا في هذا بمنزلة الأب وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الأم قربت أم بعدت لما بينا مالك لعدم المسقط . ويقتل الولد بالوالد