قال : ( وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء  فله القصاص عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : لا أرى في هذا قصاصا ) لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا ، وقال  [ ص: 339 ] المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا ، ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم ، والحكم متحد واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به بخلاف تلك المسألة لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح 
				
						
						
